المكمل لنضال الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم

The Eyzdian Movement For Refrom And Progress

 
ارسل مفال الارشيف دليل المواقع الصور أدب وثقافة كتابات الموقع النظام الداخلي الرئيسية
Monday, April 05
· سنة اشورية 6760 سعيدة وقيامة مسيحية مجيدة
· أُطالب بأعتذار برلمان كردستان عن الفرمانات ضد الايزيديين
Saturday, April 03
· ألإيزدياتي ليست دمية بيدك ياسيد جيجو ...؟؟؟ بقلم نادر دوغاتي
Thursday, March 18
· حول نقل 65 طالب ايزيدي في الطب والهندسة من جامعة الموصل
· عصفور في قفص
Thursday, March 11
· سالم بيبو الخوشابي ((((حبيبتي إن هذا اليوم ليس بعيد العشاق))))
Friday, January 01
· ينبغي قبل كل شئ احترام معتقد الآخر ودينه وخصوصيته واحترام مشاعره
Wednesday, December 30
· اتفاقية الجزائر لا تحفظ حقوق العراق ويجب تعديلها
· مخاوف في نينوى من تفاقم العنف مع اقتراب موعد الانتخابات
· لماذا لا نحاول العيش تحت خيمة واحدة على الاقل في هذه الظروف
Friday, December 25
· نصف اعضاء التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي لايجيدون اللغة العربية
Tuesday, December 22
· الاعتداء على سيادة العراق من قبل الجارة المسلمة ايران
Monday, December 21
· الى اصحاب مواقع النشر من أبناء جلدتي
Sunday, December 13
· دعوة للاحتفال بعيد الصيام الايزيدي
Saturday, December 12
· ترقبوا .. فلم وثائقي عن الايزيدية على قناة كوردسات
· الجالية الايزيدية في بورلنكي:احياء حفل
· الشيخ ابو العز كل عام وانتم 1000000000000 خير
· نهني ونبارك شعبنا الأيزيدي بمناسبة عيد الصيام يزي / سعود قأيدي
· الطريق الى المهجر من اجل العيش والهروب من خطرالموت -1-
· هل هناك نهاية لدوامة القتل والتنكيل في العراق؟
Wednesday, December 09
· قانون الانتخابات جاء مخيبا لآمال الايزيدين
· مجلس الرئاسة يغير موعد الانتخابات الى السابع من اذار
· تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
· نواب يطالبون المفوضية بالتشديد على الإلتزام بقواعد الدعاية الانتخابية والتمويل
Monday, December 07
· إعلان أول حالة وفاة بمرض إنفلونزا الخنازير في محافظة دهوك
· بين الطموح و الانانية / عزيز شمو
Wednesday, December 02
· عزاء كوردي تحت خيمة عربية / عادل شيخ فرمان
· علينا أن نختار كلاب اصدقاء ولا اصدقاء كلاب
· الرسام ليس فناناً بريشته فحسب..! /عبو شيخ فرمان
· صحافي عراقي يرشق منتظر الزيدي بالحذاء في باريس
Saturday, November 28
· ظاهرة التسكية الحزبية والتعينات منتسبي التعليم نموذجا ً في العراق وكوردستان !!
Wednesday, November 25
· '' لالش '' مَعبد ٌ للحج والطقوس الدينية أم لأغراض أخرى !!!
Friday, November 20
· رئيس البرلمان يؤكد إعادة التصويت على قانون الانتخابات السبت المقبل
· نائب الرئيس العراقي: قراري جاء إنصافا للمسيحيين والصابئة والأيزيديين
Thursday, November 19
· عاجل جداً...
· من سلب الايزيدية حقوقهم ومن يرجعها لهم ...؟؟؟؟
· الايزيديون والفرصة الذهبية لنيل حقوقهم /رائد شيخ فرمان
· هل سيتحرك الأيزيديون بعد نقض الهاشمي /ناظم ختاري
Wednesday, November 18
· هل من أمة إلا العرب تغتال القصيدة..!
Tuesday, November 17
· محاولات فرض سيادة الدين الاسلامي و القومية العربية

مقالات قديمة

  
تأسست الحركة الايزيدية في16/4/1991 للدفاع عن حقوق الشعب الايزيدي   
حركة سياسية جماهيرية ديمقراطية تقدمية

التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية
Sunday, November 08
الموضوع:
بعد محادثات و أتصالات و أجتماعات مكثفة بين القوى العراقية العربية و الكوردية و التركمانية و بعد أدعاء القائمة الكوردستانية و قائمة الاتحاد الاسلامي برفض مقترحات و مطالب العرب و التركمان حول كركوك،

صوت اليوم مجلس النواب العراقي و بحضور 196 نائبا من مجموع 275 على قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2010 بأغلبية 141 صوتا.  تبنى مجلس النواب العراقي مقترح  اية الله السيستاني باتباع القائمة المفتوحة و وتقسيم العراق الى مراكز أنتخابية متعددة . كما أتفق النواب على أعطاء المسيحيين 5 مقاعد برلمانية. ألا أنهم رفضوا مقترح القائمة الكوردستانية بأعطاء  الايزديين 5 مقاعد . حيث رفض رئيس مجلس النواب و المسؤولون العرب الشيعة و السنة في البرلمان بعرض المقترح على التصويت. كما رفضوا أعطاء الشبك مقعدين أيضا و أكتفوا بمعقد واحد فقط للشبك. هذا ولم يدافع أي من القوائم الاخرى عن تخصيص مقاعد للكورد الايزديين سوى القائمة الكوردستانية. من ناحية أخرى فأن رئيس كتلة التحالف الكوردستانية هنئ العراقيين بهذا الاتفاق  على الرغم من أنكارة لحقوق الازديين و الشبك كما قرر أعطاء وضع خاص لمحافظة كركوك يتمثل بأعادة تدقيق قوائم سكنة المحافظة من سنة 2004 و الى سنة 2009 و رفض القوائم أو أجراء الانتخابات فيها أذا ظهر أن الزيادة السكانية هي أكثر من 5% . و سيتم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض تتألف من نواب البرلمان و الامم المتحدة  و زارة التجارة و التخطيط.  و كانت مصادر في الامم المتحدة قد ذكرت أن هناك زيادة في نسة السكان تقدر ب 32% في كركوك غير عابهة بعودة الكورد المهجرين و أعتبار عودتهم زيادة في السكان  كما جاء في تقرير الامم المتحدة  أنه من مجموح 53 ألف عائلة مهجرة عادة الى كركوك هناك 7 الاف ليسوا من أهالي المحافظة. حسب هذا الاتفاق فأن اللجان التي تشكل للتدقيق  في سجل المواطنين في كركوك هي التي تحدد من يحق له التصويت من عدمة و في حالة رفض الكورد لقرارات تلك اللجنة التي  يكون تمثيل الكورد فيها 32% فقط، سيتم ألغاء الانتخابات في كركوك. و الاخير أي تأجيل الانتخابات في كركوك كان مطلبا للكتلة العربية و التركمانية. حسب المراقبين فأن هذا القانون يعني أحالة أمر كركوك الى لجان يسيطر عليها العرب و التركمان و الامم المتحدة. و الجميع كانوا ضد مطالب الكورد  حول الانتخابات و حول كركوك.
قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005
 
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة 61 والبند (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (49) والفقرة (أ) من البند خامساً من المادة 138 من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم (       ) لسنة 2009
قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005
 
المادة أولاً: تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها:
يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع (5%) وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي:
1- المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
2- الرأي الأول: المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
3- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
4- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.
 
المادة ثانياً: تكون كل محافظة وفق للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابيه واحده تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب آخر الإحصائيات المعتمدة  للبطاقة التموينية.
 
المادة ثالثاً: تلغى المواد 9 و10 و11 و16 ويحل محلها ما يلي:
أولاً: [يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز الترشيح الفردي].
ثانياً: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.                
ثالثاً: توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة.
رابعاً: تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات.
 
المادة رابعاًً: التصويت الخاص ويشمل:
أولاً: العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكافة المؤسسات الأمنية الأخرى وتكون طريقة تصويتهم وفقاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيها على قوائم رسمية تتضمن الأسماء والمواقع وتلتزم الجهات أعلاه بتقديمها قبل مدة لا تقل عن 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات، وبناءً عليه تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين. وإذا لم تُرسل القوائم المذكورة يُصَوتْ المنتسبون التابعون للوزارات والأجهزة أعلاه في إطار الاقتراع العام وفقاً لسجل الناخبين.
ثانياً: النزلاء والمعتقلون والمحتجزون ويعتمد في تصويتهم على إجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على قوائم تقدمها وزارتا العدل والداخلية خلال مدة لا تقل عن  30 يوماً قبل يوم الاقتراع.
ثالثاً: المرضى الراقدين في المستشفيات والمصحات الأخرى ويكون بناءً على قوائم تقدمها هذه الجهات قبل المباشرة بالاقتراع ووفقاً لإجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
رابعاً: تصويت المهجرين:
أ- الناخب المهجر: هو العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.
ب- تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَدْ بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجَرْ التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها.
خامساً: للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج.
 
المادة خامساً:
أولاً- تسري أحكام المواد الواردة في الفصل السادس والفصل السابع الواردة في القانون رقم 36 لسنة 2008 على انتخابات أعضاء مجلس النواب.
ثانياً- يحق للمرشح الطلب من مركز المفوضية للمحافظة بتزويده بعدد الأصوات التي حصل عليها .
ثالثاً-  لعضو مجلس النواب الإطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية ونماذج العد والفرز في الدوائر الانتخابية المختلفة.
 
المادة سادساً:
أولاً- تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناءً.
ثانياً- المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من 5% سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة.
ثالثاً- يُشَكِلْ مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية والمعايير الواردة في الأحكام الختامية والمادة ثانياً من هذا القانون لتصحيح سجل الناخبين على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.
رابعاً: لا تُعْتَبَرْ نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها كأساس لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري.

الأحكام الختامية
 المادة سابعاً: تعتمد المعايير الآتية أساساً لتنفيذ الأحكام الواردة في المادة سادساً.
أولاً- يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في انتخابات 2010.
ثانياً- تجري عملية التدقيق للفارق في أولاً أعلاه وفي الإضافات للأعوام  2009،2008،2007،2006،2005،2004 بالتركيز على الآتي:
1) الإضافات السكانية (الولادات، الوفيات، نقل القيد من المحافظة) للفترة من 2004-2009.
2) المرحلين العائدين وفق السجلات الرسمية.
3) أية تغييرات سكانية أخرى خلال هذه الفترة.
ثالثاً- تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتها والحالات غير القانونية وتحسب عدد الفروقات وما يمثله من مقاعد.
رابعاً- يعتبر عدد ملاك مجلس النواب ممن يمثل كركوك أو المحافظة المشكوك فيها هو الذي سيحدد من خلال النسب السكانية التي سيعتمدها المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات.
خامساً- يعتبر على ملاك المحافظة الأعداد الصحيحة وتسجل الأعداد الخارجة عن المحافظة على الحصة الوطنية.
المادة ثامناً:
 أولاً- يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثانياً- يُنَفَذْ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة
لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية، شرع هذا القانون.

 
· زيادة حول
· الأخبار بواسطة admin


أكثر مقال قراءة عن :
صورة الارهابي الذي فجر نفسه في تلعزير ...


المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
سيئ



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا المقال لصديق أرسل هذا المقال لصديق


التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤلون عن محتواها.

التعليق غير مسموح للضيوف, الرجاء التسجيل

للأتصال بالحركــة أو الموقــع islahtaqadum@yahoo.com


PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.07 ثانية